تيوليب •° نائبه المدير °•
عدد مساهماتى |♥ : 4846 تاريخ ميلادى |♥ : 27/11/1965 تاريخ تسجيلى |♥ : 09/01/2011 موقعى |♥ : www.elfagr.ahlamontada.net/
| موضوع: [4] أخطاء يجب أن تصحح / إسبال الإزار سواء في الصلاة أو في غير الصلاة الإثنين مايو 02, 2011 4:58 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . وبعد:
المراد بالإسبال هنا : إطالة الإزار ،، أو القميص ،، أو الثوب ،، أو السروال ،، أو البشت (العباية) ،، أو المشلح (العباية) ،، بحيث يتدلى إلى ما تحت الكعبين. والكعبان: هم العظمان الناتئان على جانبي أسفل الساق عند التقاء الساق بكف القدم ، وهو ما نسميه نحن بالعامية (بز الرجل) . فهذان العظمان هما الكعبان، وليس المراد بهما مؤخرة القدم ، فمؤخرة القدم تسمى العقب وليس الكعب . وهذا الإسبال يختص بالرجال دون النساء ، فالرجال من امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منهيون عن إطالة ثيابهم إلى ما تحت الكعبين، أما النساء فيجب عليهن إطالة ثيابهن إلى ما تحت الكعبين بشبر أو ذراع حتى تـُستر أقدامهن .
فما حكم من صلى من الرجال وهو مسبل إزاره إلى ما تحت الكعبين؟
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: بينما رجل يصلّي مُسْبِلاً إِزاره ، قال له رسولُ الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: "اذهب فتوضّأ" فذهب فتوضّأ ، ثم جاء ، فقال له: "اذهب فتوضّأ" ، فقال له رجلٌ: يا رسول الله !! ما لك أَمرتَهُ أن يتوضّأ ثم سكت عنه؟؟ . قال: "إنّه كان يُصَلِّي ، وهو مسبلٌ إزارَه ، إن الله لا يقبل صلاة رجلٍ مسبلٍ إزارَه" [أبو داود: كتاب الصلاة: باب الإسبال في الصّلاة: (1/172) رقم (638) وكتاب اللباس: باب ما جاء في إسبال الإِزار: (4/57) رقم (4086) ، وأحمد: المسند: (4/67) ، والنسائي في السنن الكبرى: كتاب الزّينة : كما في تحفة الأشراف (11/188) . وقال النووي في رياض الصالحين رقم (795) و في المجموع: (3/178) و (4/457) : "صحيح على شرط مسلم" ، ووافقه الذهبي في كتاب الكبائر (ص 172) في الكبيرة الثانية والخمسين: إسبال الإزار تعززاً ونحوه] .
وعن عبدالله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الله إلى صلاة رجل ، يجرّ إزاره بطراً" [ابن خزيمة في صحيحه: (1/382) وبوّب عليه: باب التّغليظ في إسبال الإِزار في الصّلاة ، وقال: "قد اختلفوا في هذا الإسناد . قال بعضهم : عن عبد الله بن عمر] . وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال: سمعتُ رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ يقول: "مَنْ أسبل إزاره في صلاته خُيلاء ، فليس من الله في حِلٍّ ولا حرام" . [أبو داود: كتاب الصّلاة: باب الإِسبال في الصّلاة: (1/172) رقم (637) . وهو في صحيح الجامع الصغير رقم (6012)] . قيل: لا ينفع للحلال ولا للحرام ، فهو ساقط من الأعِين ، لا يلتفت إليه ، ولا عبرة به ولا بأفعاله . وقيل: ليس في حلّ من الذّنوب ، بمعنى: أنه لا يغفر له ، ولا في احترام عند الله ، وحفظ منه ، بمعنى: أنه لا يحفظه من سوء الأعمال . وقيل: لا يؤمن بحلال الله وحرامه . وقيل: ليس من دين الله في شيء ، أي: قد برىء من الله تعالى ، وفارق دينه . [انظر: بذل المجهود في حلّ أبي داود: (4/297) و فيض القدير: (6/52) و: تنبيهات هامّة على ملابس المسلمين اليوم: (ص23) والمجموع: (3/177)] .
فالحديث يدلّ على تحريم إرخاء الإزار في الصّلاة ، إذا كان بقصد الخيلاء ، وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنابلة . ويدل على الكراهة ، إذا كان بغير قصد الخيلاء، عند الشافعّية. [والتحقيق: أن إسبال الثياب حرام سواء كان بقصد الخيلاء أم لم يكن بقصد ذلك، فإن لم يكن بقصد الخيلاء كان حراما، وإن كان بقصد الخيلاء فهو أشد تحريما] .
فعلى الرجل المسلم أن يتعاهد ملابسه فيرفعها ويقصرها إلى ما فوق الكعبين ، أما مَنْ يتعمد إرخاءها ، سواء كانت ((بشتاً)) أو ((سراويل)) أو ((قميصاً)) فهو داخل في الوعيد ، وليس معذوراً في إسباله ملابسة ، لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمّه بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها . فالواجب على كل رجل مسلم أن يحذر الإسبال ، وأن يتّقي الله في ذلك ، وألا تنزل ملابسة عن كعبيه ، عملاً بهذه الأحاديث الصحيحة ، وحذراّ من غضب الله وعقابه . وإنه ليؤلمنا ، ويؤلم كلّ مسلم غيور على دينه ، وكل مسلمة غيورة على دينها ، حريصة على سعادة أمتها ، أن نرى مخالفة هذه الأدلة بصورة صارخة من بعض الرّجال ومن بعض النّساء . فنرى رجالا يسبلون ثيابهم ، حتى تجرّ على الأرض ذيولها ، ونرى كذلك نساء يقصرن ثيابهن ، ويكشفن رؤوسهن ونحورهن وصدورهن ، ويسرن في الطرقات متعطرات متبرجات بزينتهن، كاسيات عاريات، يبدين زينتهن ، ويظهرن أطرافهن على مرأى ومشهد من القريب والبعيد ، والعدو والصديق ، والمؤمن والكافر . فالله تعالى أسأل لي ولهم ولهن ولجميع المسلمين والمسلمات الهداية والتوفيق ، والاهتداء لأقوم طريق ، وأن يغفر لنا ويتجاوز عنا ويهدينا الصراط المستقيم ، وأن يثبتنا جميعا عليه إلى الممات . | |
|